"المحضر الانتخابي: أساسه القانوني وبعض إشكالاته العملية على ضوء القانون التنظيمي رقم 27.11"، بقلم ذ: 'محمد البكوري'، دكتور في الحقوق، باحث في علم السياسة

انشرها على:


"المحضر الانتخابي: أساسه القانوني وبعض إشكالاته العملية على ضوء القانون التنظيمي رقم 27.11"

بقلم ذ: محمد البكوري
دكتور في الحقوق
باحث في علم السياسة 

تتوج  العملية الانتخابية  كسيرورة مستمرة  ومتطورة قانونا  بمرحلة إجرائية جوهرية،  تتمثل في انجاز ووضع  المحاضر. وهي المرحلة الدقيقة، التي تتطلب  التمكن من أدوات  الصياغة القانونية  لمحضر العمليات الانتخابية،  باعتباره الوثيقة المكتوبة،  والتي تعكس بشكل جلي وواضح  المنطق القانوني الحقيقي  لأصوات الناخبين، وما قد يرتبط بها من ملاحظات ومعطيات،  في إطار  التأكيد على حجية ونجاعة الفعل الانتخابي ككل . هذا دون إغفال،  أهمية هذه الوثيقة  في  ترسيخ ضمانات  الطعون الانتخابية، في حالة  نشوء أي منازعة من المنازعات الانتخابية،  كتجسيد ملموس لمفهوم دولة القانون.
تجدر الإشارة  بداية إلى أنه،  ليس هناك في القانون  الانتخابي  أي تعريف دقيق أو تحديد مضبوط  للمحضر الانتخابي،  اللهم  إلا  مجرد الحديث  عن بعض  العناصر المحددة له،  من قبيل  المقتضى الوارد في الفقرة الأولى من المادة 58  من مدونة  الانتخابات (1) ، والتي تنص على ما يلي : "يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية"، أي أن هذا الأخير، هو تعبير جلي عن مسارات عملية  التصويت،  وما يرتبط بها من معطيات وملاحظات ونتائج، كما يبرز كوثيقة قانونية، يعتد  بمحتواها ومضمونها،  متنها وروحها، لإضفاء  طابع الشرعية  ومبدأ حكم القانون على عملية الاقتراع.  كما أنه يظل في نهاية المطاف، الفاصل الذي  يرجع إليه  للحسم في صحة نتائج  الانتخابات.  من هذا المنطلق،  ورغم أن  المشرع الانتخابي،  لم يعمل على وضع تعريف محدد للمحضر الانتخابي،  وما يستلزمه  من شروط  وما يستوجبه من إجراءات، إلا أنه يمكن  اللجوء،  وفي إطار  المواءمة  بين القوانين،  إلى  التعريف الوارد  في المادة 24من قانون المسطرة الجنائية  للمحضر، باعتباره  مجمع  للمعاينات  والتصريحات  والعمليات التي يتم إجراءها .(2) كما يمكن  التوسل بالمعنى  الوارد في الفصل 360  من القانون الجنائي،  والذي يمكن أن نستشف منه، كون المحضر هو بمثابة  محرر رسمي،  وأن تزويره  يكيف تكييفا قانونيا،  باعتباره جناية  التزوير في محرر رسمي .وهو ما ذهبت  في منواله  محكمة النقض، في قرارها رقم  3/650    والمؤرخ  في 29 ماي 2013    حيث مما جاء فيه : " ...أما بالنسبة  للفعل الثاني،  والمتعلق  بتزوير  محضر  الانتخاب،  باستبدال  أعضاء  مكتب  التصويت  وتوقيعاتهم،  فإن مدونة  الانتخابات  لم تنظم  هذا الفعل،  ولم تجرمه.  وفي حالة   غياب  نص قانوني  في القانون الخاص،  أي مدونة الانتخابات،  يتم تطبيق  القانون العام .  وهذا ما أشار  إليه  القرار القاضي  بالنقض  والاحالة  من كون  تزوير محضر  الانتخابات  تنطبق  عليه أحكام   الفصل 360  من القانون الجنائي، إضافة  إلى  المادة 106 من  مدونة الانتخابات  تفيد  تطبيق  القوانين  الجاري  بها العمل  على الحالات  غير الواردة فيها..."
عموما، يقصد  بمحضر التصويت  الكناش الذي تدون  فيه كل الملاحظات  المتعلقة  بسير عملية  الاقتراع  والنتائج  التي تفرزها  العملية  الانتخابية،  وكذا  جميع  الخروقات  التي تمارس  من قبل الأفراد. وينبغي  أن يحمل  توقيع  رئيس مكتب  التصويت   وأعضائه، وذلك  بعد  انتهاء  العملية  الانتخابية(3). في هذا السياق،  تشير الفقرتين الأولى والثانية من المادة 80 من  القانون التنظيمي رقم 27.11(4) إلى ما يلي :   "تحرر، على الفور، في ثلاثة  نظائر  المحاضر الخاصة  بالانتخاب على مستوى  الدائرة  الانتخابية المحلية  والمحاضر الخاصة  بالانتخاب  على مستوى  الدائرة  الانتخابية الوطنية...   ويوقع عليها ، حسب الحالة، رئيس وأعضاء  مكتب  التصويت  أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء  التابعة  للعمالة  أو الإقليم  أو عمالة  المقاطعات  أو  اللجنة الوطنية  للإحصاء .  غير أنه، إذا تعذر  لسبب قاهر  على عضو من أعضاء مكتب التصويت  أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء  التابعة  للعمالة  أو الإقليم  أو عمالة  المقاطعات  أو اللجنة  الوطنية  للإحصاء  أن يكون حاضرا  في  المكاتب أو اللجان المذكورة  إلى غاية  إنهاء عملية  الاقتراع  أو فرز الأصوات أو احصائها أو اعلان النتائج، يوقع  المحضر  من قبل  الأعضاء  الحاضرين وينص  فيه  على هذه الحالة ".    هذا المقتضى الأخير،  مافتئ تؤكده  قرارات القضاء الإداري،  والذي يرى أن عدم  توقيع  المحضر  من طرف عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء  التابعة  للعمالة  أو الإقليم  أو عمالة  المقاطعات  أو  اللجنة الوطنية  للإحصاء ،  لايترتب  عنه  وجوبا الغاء  العملية الانتخابية،  مادامت  قد مرت  في ظروف وأجواء يسودها حكم القانون ،  حيث جاء  في إحدى  القرارات : " انعدام  التوقيع  من طرف عضو  بسبب  قاهر،  لايترتب  عنه  حتما  الغاء  العملية  الانتخابية،  مادامت  قد مرت  طبقا للقانون ، ولم تشبها  أية شائبة.  أما  إذا  لم يوقع  على المحضر  أكثر من عضو،  دون تبيان  ذلك،  فإن الانتخاب  قد يبطل،  ولو  مرة   في جو  غير  مشوب  بأية  خروقات... لأن عدم  التوقيع   على المحضر  من أكثر  من عضو،  يضفي  على العملية  الانتخابية  برمتها  طابع الشك  والريبة،  ويجعل  المحضر المذكور  في  الميزان (5). كما أن من موجبات ابطال العملية الانتخابية  فيما يخص المحضر الانتخابي،  نجد توقيع   هذا الأخير، على بياض.  فقد جاء  في إحدى  حيثيات  المجلس  الدستوري :  "وحيث أنه  أيا كانت  الظروف  التي حصل  فيها ممثل  الطاعن  على محضر  مكتب  التصويت  المدلى به،  فإنه  من  الثابت  على  كل  حال،  وباعتراف  رئيس  وأعضاء مكتب التصويت،  أنه كان مذيلا  بتوقيعاتهم،  من غير  أن تضمن  فيه  نتائج الاقتراع ، الأمر  الذي يستخلص  منه   بالضرورة  أن توقيعه،  تم على بياض... وحيث  أنه لايمكن  الاطمئنان  إلى أن  ذلك  لم يكن  حال  باقي  نظائر  المحضر  المذكور،  الأمر  الذي يجعل  النتائج  المدونة فيها، والتي خلا  منها  المحضر المدلى  به  محل  شبهة،  تحول  دون اعتمادها،  وتستوجب  بالتالي  الغائها  وابطال  الانتخاب  تبعا لذلك"(6) . ومن الأسباب الموجبة أيضا لبطلان العملية الانتخابية،  خلو المحضر من الشروط الاجرائية  المكسبة  لقوته القانونية، "حيث أن...  عدم توقيع  محضر  مكتب التصويت، وفق  الشروط  المنصوص  عليها في أحكام  المادة 41 من القانون  التنظيمي  المتعلق بمجلس المستشارين،  يفقده  قوة الاثبات  القانونية،  ويكون مآله البطلان"(7).   وحتى يكتسب المحضر الانتخابي قوته الحججية، عليه  أن يلتزم بهذه الشروط  المنصوص عليها في القوانين الانتخابية المختلفة، ومنها القانون التنظيمي رقم 27.11  المتعلق بمجلس النواب،  والذي  حدد   بعض الشروط  التي ينبغي توافرها  في محضر  العمليات الانتخابية،  وعلى رأسها  شرط  تضمينه  بعض الحالات الخاصة،  من قبيل :    -  جميع الملاحظات  التي قد يدلي  بها ممثل لائحة الترشيح أو المرشح  الحاضر في مكتب التصويت  في شأن عمليات  التصويت  وفرز الأصوات  وإحصائها(الفقرة  السادسة من الفصل 74 - تعذر  افتتاح  الاقتراع  في الساعة  المقررة  الثامنة صباحا،   لسبب قاهر (الفقرة الثانية من المادة 75)
  - تصويت  الناخب الذي  يحمل  قرارا قضائيا  بالتسجيل  في اللائحة الانتخابية العامة(من مقتضيات المادة 77).
  - التصويت بالوكالة بالنسبة  للناخبين المقيمين خارج تراب المملكة(من مقتضيات المادة 77  ).
- استعانة  الناخب  الذي به  إعاقة ظاهرة  تمنعه من  وضع علامة  تصويته  على ورقة التصويت  أو ادخال  هذه الورقة  في صندوق  الاقتراع، بناخب من اختياره  يكون متوفرا  على البطاقة  الوطنية للتعريف(الفقرة الأخيرة  من المادة 77).
إذا كان  عدد  أوراق التصويت  أكثر  أو أقل من عدد المصوتين  الموضوعة  أمام أسمائهم  الإشارة  المنصوص  عليها  في المادة  77 (الفقرة الثالثة من المادة 78) .
ــ تعذر  حضور لسبب قاهر  أي عضو من أعضاء مكتب التصويت  أو المكتب المركزي أولجنة الإحصاء  التابعة  للعمالة  أو الإقليم  أو عمالة  المقاطعات  أو اللجنة  الوطنية  للاحصاء في  المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية  انهاء عملية  الاقتراع  أو فرز الأصوات أو احصائها أو اعلان النتائج، يوقع  المحضر  من قبل  الأعضاء  الحاضرين   (الفقرة الثانية من المادة 80).
 إن مختلف هذه الحالات،   والتي  يمكن  في وضعيات معينة،  أن تضمن  كبيانات  وملاحظات في المحضر الانتخابي،  بالإضافة  إلى معطيات أخرى  من قبيل :  رقم الدائرة الانتخابية،  رقم مكتب التصويت  وعنوانه، أسماء المرشحين  أو وكلاء اللوائح،  وكذا  في حالة محضر عملية  التصويت :  عدد المسجلين،  عدد المصوتين،  الأصوات المعبر عنها،  الأوراق الملغاة...  تعتبر  ذات أهمية قصوى على مستوى اعلان النتائج،  وكذا  التأكيد على صحة الاقتراع، وأي لبس أو تناقض على مستوى المحضر قد يفتح الباب  أمام المنازعة  الانتخابية. ومن ثم، تعرض العملية  الانتخابية ككل للإلغاء .         هكذا، وبخصوص  المنازعات  المتعلقة  بالمحاضر،  إعتبر  القضاء  الإداري  في إحدى  أحكامه(8) : "وحيث  أنه، بعد  اطلاع  المحكمة  على محضر  مكتب  التصويت  رقم... ومقارنته بنظيره  المودع بكتابة  ضبط هذه المحكمة،  تبين لها وجود تعارض  في البيانات  المضمنة  بالمحضرين  السالفي الذكر... مما  يثير  نوعا  من اللبس والريبة  في كون العملية  الانتخابية  قد تمت  وفق  الإجراءات  المقررة  في  القانون  وشابتها  مناورات  تدليسية".   كما يتوجب  مطابقة المحضر  مع الواقع  الذي مرت فيه  عملية التصويت  وفرز وإحصاء  الأصوات  والاعلان  عن النتائج. حيث جاء  في حكم للمحكمة الإدارية بفاس :" نظرا  لوجود محاضر  أعدت  من طرف  نفس  مكاتب التصويت  تتعارض نتائجها  تعارضا  يؤثر  في النتيجة  التي أعلنت  عنها   لجنة  الإحصاء،  مما يحول  دون اعتماد  نتائجها".  وفي حكم آخر : "إن تضمين  محضر  عملية  الانتخاب  نتيجة  فرز الأصوات  لتحديد  عدد  الناخبين  المصوتين  وعدد الأصوات  الصحيحة  وعدد الأوراق   الباطلة،  دون  أن يكون ذلك مطابقا  لما يتكون  محضر  النتيجة  من علامات  مضافة  باعتبارها  أوراق  باطلة... سبب قانوني  يعرض  نتيجة  الاقتراع  للبطلان ."
  من جهة أخرى، ومن أجل اضفاء المزيد من الضمانات  على  حجية  المحضر الانتخابي وجعله وثيقة  ثبوتية  يرجع إليها  في حالة  الوصول إلى مرحلة الطعون الانتخابية،  نصت الفقرة الأخيرة  من المادة 80  من القانون التنظيمي رقم 27.11، على وجوب   منح ممثلي وكلاء اللوائح  أو المرشحين،  نسخ  من المحضر الانتخابي. حيث جاء فيها :   "يتم  اعداد نسخ من المحضر،  باستخدام  أية وسيلة  متوفرة،  في عدد يعادل  عدد  لوائح  الترشيح  أو عدد  المترشحين، لتسلم فورا  إلى ممثل  كل لائحة  أو كل مترشح. وترقم  كل نسخة  ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس  وأعضاء  مكتب التصويت  أوالمكتب المركزي أو لجنة  الاحصاء  التابعة  للعمالة  أو الإقليم  او عمالة  المقاطعات  أو اللجنة  الوطنية  للإحصاء .  وتكون  لنسخ  المحضر  هذه،  نفس  حجية  نظائره  الأصلية." إن اعدد نسخ المحاضر،  ينبغي أن يتم  تحت طائلة العقوبات  القانونية  في حالة  الامتناع عن ذلك.  حيث تنص المادة57    من نفس القانون التنظيمي :  " يعاقب بالحبس من شهر  إلى ستة  أشهر،  وبغرامة  من  1200  إلى5000  درهم ، كل رئيس مكتب للتصويت  امتنع  عن  تسليم  نسخة  من محضر  العمليات  الانتخابية  لممثل  لائحة  ترشيح  أو مترشح  منتدب  طبقا لأحكام  المادة 74   من هذا القانون  التنظيمي،  كان  حاضرا   بقاعة التصويت  ساعة   اعداد  نسخ   المحضر وتسليمها." كما يمكن الوقوف  أيضا،  بخصوص المحاضر الانتخابية على جملة من الملاحظات / الإشكاليات، من قبيل ما يلي :
   ضرورة تعميم المقتضى المنصوص عليه في المادة 57  من القانون التنظيمي رقم 27.11 ، على باقي  رؤساء المكاتب واللجان  الانتخابية.  حيث كان حريا على المشرع، للمزيد من تكريس الضمانات على مستوى القوة القانونية الملزمة للمحضر الانتخابي، توسيع هذا المقتضى الهام، ليشمل بالإضافة إلى رئيس مكتب التصويت،  كل  من رئيس المكتب المركزي ولجنة الإحصاء  التابعة  للعمالة  أو الإقليم  أو عمالة  المقاطعات واللجنة  الوطنية  للإحصاء .
عدم جواز تسليم نسخة من المحضر إلى  الفاحصين  المعينين من طرف  المترشحين  بمقتضى  الجزء الأخير من الفقرة  الثانية من المادة  78 من القانون التنظيمي رقم 27.11،  لحضور عملية الفرز،  واقتصار ذلك على ممثلي وكلاء اللوائح  أو المرشحين   المعينين  بالكيفية المنصوص عليها  في المادة 74،  والتي تنص في فقرتها  السادسة :   " يخول وكيل  كل  لائحة أو كل  مترشح، الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة  مستمرة  عمليات  التصويت  وفرز الأصوات  واحصائها  التي يقوم بها  مكتب التصويت،  كما يحق للمممثل المذكور،  أن يطلب  تضمين محضر  مكتب التصويت  جميع الملاحظات  التي قد يدلي  بها في شأن  العمليات المذكورة،  ويجب  تبليغ  إسم هذا  الممثل  إلى غاية  الساعة  الثانية  عشرة  من زوال  اليوم السابق  لتاريخ الاقتراع  إلى السلطة  الإدارية  المحلية،  التي يتعين   عليها  أن تخبر  بذلك  رئيس  مكتب التصويت ." إن مسألة اقتصار  تسليم  نسخ من المحضر الانتخابي لممثلي وكلاء اللوائح أو المترشحين  المعينين وفق مقتضيات المادة 74 ، تؤكدها  مقتضيات المادة57   الآنفة الذكر                          -
 عدم تضمن المحضر  للحلول  المرتبطة بأوراق التصويت  المنازع فيها،   خاصة في حالة  تقارب  النتائج.   فمن مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 27.11 نجد   : " في حالة  ما إذا اعترف  مكتب  التصويت   بصحة  الأوراق   المشار إليها  في البنود : أ-  الأوراق  التي تحمل  علامة  خارجية  أو داخلية،  من شأنها  أن تضر  بسرية  الاقتراع  أو تتضمن  كتابات  مهينة   للمترشحين  أوغيرهم  أو تشتمل   على  إسم المصوت  أو لا تحمل  طابع  السلطة الإدارية  المحلية. ب- الأوراق  التي  يعثر  عليها  في صندوق  الاقتراع  بدون علامة التصويت  أو تحمل  علامة  تصويت  لفائدة  أكثر من لائحة  واحدة أو أكثر من مترشح  واحد  بالنسبة  للانتخاب  على مستوى  الدائرة  الانتخابية  المحلية  أو على مستوى  الدائرة الانتخابية الوطنية . ج- الأوراق المشطب  فيها  على إسم  لائحة  أو عدة  لوائح  أو إسم مترشح  أو عدة  مترشحين. رغم  النزاعات  التي أثيرت في شأنها  إما من لدن  الفاحصين  أو من لدن  الناخبين الحاضرين،  فإنها تعتبر "منازعا فيها"... يضاف  الغلاف  المتضمن  لأوراق  التصويت  الملغاة  والمنازع  فيها  والغلاف  المتضمن  للأوراق  غير القانونية  إلى محضر  مكتب التصويت  قصد توجيههما  إلى المكتب  المركزي  رفقة  المحضر  المذكور".              - التمييز بين تسليم المحاضر الانتخابية  ساعة اعدادها بعد انتهاء عملية  التصويت  والاطلاع عليها  ثمانية أيام كاملة  من تاريخ  وضعها،   وفق مقضيات المادة 86  التي تنص على مايلي : "لكل مترشح  يعنيه  الأمر، الاطلاع  في مقر  السلطة  الإدارية المحلية  أو مقر  العمالة  أو الإقليم  او عمالة المقاطعات  على محاضر  مكاتب  التصويت  والمكاتب  المركزية  ولجنة  الإحصاء  التابعة للعمالة  أو الإقليم  أو عمالة المقاطعات ، وذلك طيلة  ثمانية أيام كاملة  خلال أوقات العمل  الرسمية  ابتداء من تاريخ وضعها ...  يتم  الاطلاع بمقر  كتابة  اللجنة الوطنية  للإحصاء  على محضر اللجنة  خلال ثمانية  أيام كاملة  أثناء  أوقات العمل الرسمية،  ابتداء  من تاريخ  اعداده . يجوز  للمترشحين  المطعون  في انتخابهم  طبقا  لأحكام  الباب  التاسع من هذا القانون التنظيمي- القانون التنظيمي رقم 27.11 -  الاطلاع  على محاضر  العمليات  الانتخابية  وأخذ نسخ  منها  بمقر  السلطة  الإدارية  المحلية  أو بمقر  كتابة  اللجنة  الوطنية  للإحصاء،  خلال ثمانية  أيام  أثناء  أوقات  العمل الرسمية،  ابتداء  من تاريخ  تبليغهم  عريضة  الطعن."
  عموما، يشكل المحضر الانتخابي  كوثيقة قانونية،  مكرسة  للقوة الحججية  للعمليات الانتخابية،  وسيلة فعالة  لإبراز صحة  الفعل الانتخابي  وتوفير الضمانات  الضرورية أمام كل ذي شأن  بالطعون الانتخابية  وتزويد  القاضي الذي يفصل في المنازعات الانتخابية  السند القانوني المكتوب للبت فيها، من منظور مبدأ  أن"القاضي لا يحكم بعلمه".   وبالتالي، المساهمة  في تطوير مسارات  المسلسل الانتخابي وتعزيز  أسس ومقومات  الحكامة الانتخابية النزيهة والشفافة .           
الهوامش
 (1) ظهير شريف رقم 83-97-1 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 بتنفيذ القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات (ج. ر بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 - 3 أبريل 1997). 
(2) المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية رقم:01-22 المتمم بالقانون 86.14 القاضي بتغيير و تتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.15.53 بتاريخ 20 ماي 2015. تنص على مايلي : "المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه، ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك".
(3) عمرو  عبد السميع، " المنازعات  الانتخابية  بالمغرب – بين  النص  القانوني  واجتهادات  القاضي الانتخابي"  بحث  ماستر  القانون العام  الداخلي وانتاج القواعد القانونية،  جامعة محمد الأول،  وجدة، السنة الجامعية 2014/2015،ص56.  
(4)ظهير شريف رقم1.11.165 صادر  في 16 من ذي القعدة1432(14اكتوبر2011) بتنفيذ  القانون التنظيمي  رقم 27.11 المتعلق  بمجلس  النواب، كما تغييره  وتتميمه بالقانون  التنظيمي رقم20.16 الصادر  بتنفيذه  الظهير الشريف  رقم1.16.118بتاريخ 6 ذي القعدة 1437(10 اغسطس2016).
 (5) محمد الأعرج، " المنازعات  الإدارية  والدستورية  في تطبيقات  القضاء المغربي  "المجلة  المغربية  للإدارة  المحلية  والتنمية،  سلسلة  مواضيع  الساعة،  عدد :          83/2013 ،ص300.                                                        
(6)  قرار  المجلس الدستوري  رقم 274 ، بتاريخ10/02/1999.  ج ر عدد 4670،بتاريخ04/03/1999.                                                                  (7) قرار  المجلس الدستوري  عدد:   794، بتاريخ 13/04/2010.  ج ر عدد:     5835،بتاريخ 03/05/2010 .                                                     
 (8)  حكم  المحكمة  الإدارية  بالدارالبيضاء،  رقم 26 /09/2003غ ،بتاريخ  26شتنبر2003.  

انضموا إلى قائمة متابعينا على فيسبوك لتكونوا قريبين من جديد الموقع من خلال الضعط على زر الإعجاب

انشرها على:

مقالات وبحوث

أضف تعليق:

0 التعليقات:

هل لديك أي استفسار؟تحدث معنا على الواتساب
مرحبا، كيف أستطيع مساعدتك؟ ...
... انقر فوق لبدء الدردشة