الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف العقاري عدد 262-07 الصادر بتاريخ 08-11-2007

انشرها على:




بتاريخ 08/11/2007أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في جلستها العلنية المنعقدة للبت في القضايا العقارية الحكم الآتي نصه
بين المــدعـية: فاطمة عيسى أوعلي أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين وهم يونس شمام- سعيدة شمام- ليلى شمام- سميرة شمام وياسين شمام
العنوان:181 الزنقة5حي الفتح القنيطرة، الجاعلة محل المخابرة بمكتب نـائبها الأستاذ/ البشيــــر بن صفيــــة المحامي بهيئة القنيطرة
ضد المدعى عليهم:1-السعدية بن حجو2/ مصطفى شمام 3/عزيز شمام 4/عائشة شمام 5/ فاطمة شمام 6/ حفيظة شمام 7/حياة شمام
عنوانهم: الزنقة 5 رقم 182 حي الفتح القنيطرة
نائبهم: الأستاذ بــدر حـــــداوي المحامي بهيئة القنيطرة
الــوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عنه الرسوم القضائية الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها وتم تسجيله بكتابة الضبط بتاريخ25/07/2007 ادعت فيه أن ترث في المرحوم الصادق شمام نصيبه في إرث والده السيد عبد السلام شمام من المنزل والمحلات الكائنة برقم 182 الزنقة 5 حي الفتح  والتمست الحكم باستحقاقهم إرثا لنصيبهم فيها والحكم بإجراء خبرة لإنجاز قصد تحديد نصيبهم وفي حالة استحالة ذلك الأمر ببيع المنزل وفق ما ينجم عن تقرير الخبرة ومستنتجات الأطراف.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهم المقدمة بواسطة نائبهم ذ/ حداوي المؤرخة في 25/09/2007 جاء فيها أن الدعوى مخالفة للفصلين 1و32 من قانون المسطرة المدنية وأنها مجردة من أية وثيقة والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى وحفظ حقه في التعقيب في حالة الإدلاء بأي جديد.
وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك الكتابي المؤرخ في 14/09/2007 والرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/10/2007حضر خلالها ذ/ هشام عن ذ/ بدر وحضر ذ/ الإدريسي عن ذ/ بنصفية والتمس مهلة إضافية للإثبات  ، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة يومه 24/11/2007
وبعد المـداولـــة
في الشكل:
حيث يهدف الطرف المدعي من خلال دعواه الحكم بقسمة الدار الكائنة ب برقم 182 الزنقة 5 حي الفتح القنيطرة، واستحقاقهم نصيبهم فيها وفق ما أشير إليه أعلاه
وحيث ركز المدعى عليهم في جوابهم، أن الدعوى عارية من الإثبات.
وحيث لما كانت القسمة هي عملية الغرض منها إزالة الشيوع وإنهاء حالته وذلك بتقسيم المال المشاع وتخصيص كل شريك فيه بجزء مفرز يتناسب مع حصته، فإن المقرر فقها وقضاء أنه لا يحكم بالقسمة بين الأطراف حتى يثبت الملك لهم وبعد إثبات موجباتها وهي الموت وعدة الورثة وملك الموروث لما يراد قسمته إلى أن مات وتركه لورثته وإقامة البينة على كون المطلوب قسمته مشاع بينهم لقول ابن عاصم في التحفة:
وحيث كان القســــم للقضـــــاء     فبعــد إثبــــــات الموجبــــــات
وحيث لم يثبت للمحكمة حتى تصح دعوى القسمة صفة الطرفين كمالكين للمحل المدعى فيه، ولا لكون المطلوب قسمته ملكا مشاعا مع المدعى عليهم،
وحيث إن المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة بغير طلب من الخصوم لتعلقها بالنظام العام ، وتبعا لذلك تكون الدعوى غير مستجمعة لعناصرها ومعيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما ينبغي إبقاء مصاريف الدعوى على رافعها
وتطبيقا للفصول 1 32 124 من ق م م
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا :
بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه و كانت هيئة المحكمة متكونة من السادة:
·       الزهــــرة التويــجــر                                     رئيسا
·       وفـــــاء كركـــــب                                      عضوا مقررا
·       ســــميرة عنــــــان                                      عضوا
وبمساعدة السيدة :        مليكة بوطيب                              كاتب ضبط
الرئيس               المقرر                  الكاتب




انشرها على:

أضف تعليق:

0 التعليقات:

هل لديك أي استفسار؟تحدث معنا على الواتساب
مرحبا، كيف أستطيع مساعدتك؟ ...
... انقر فوق لبدء الدردشة