القرار رقم 43 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18-01-1983

انشرها على:






القاعدة

لما عللت المحكمة قضاءها بأن المدعى عليه في دعوى القسمة قد أكد بأن حالة الشياع قد انتهت مع شريكه البائع لطالبي القسمة وأن إقدام هذا البائع على بيع قطعة معينة ومحــددة يتضمن إقرار منه بانتهاء حالة الشياع وأن المشترى خلف للبائع يلتزم كما أن إدلاء طالبي القسمة برسم شراء مفرز حجة على انتهاء حالة الشياع، تكون قد بنت قضاءها علـــــــــى أساس.

النص

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون  ـ

حيث أن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهو مقبول شكلا ومن حيث الموضوع :

حيث يستفاد من عناصر الملف وبالأخص منها القرار المطعون فيه عدد 1460 الصادر من محكمة الاستيناف بوجدة في 25/11/80 بالملف 4044 أن طالبي النقض عبد القادر بن الميلودي والشريف بن الميلود كانا تقدما لمركز جرادة في 9 يناير 80 بمقال في مواجهة والدهما الميلودي بوظهير يطلبان فيها الحكم باجراء القسمة، معهما في بلاد سبيعة الكائنة ببني يعلى جماعة كنفودي المحدودة في مقال الدعوى واجاب المدعى عليه بان البلاد سبق قسمها بينه وبين اخيه البائع للمدعين مدليا بشهادة لفيف محكمة جرادة بقسمة القطعة بواسطة خبيرين انصافا بين الطرفين بعد يمين المدعيين على عدم اجراء القسمة في البلاد على قاعدة النكول، واستانفه المحكوم عليه كما استانفه المدعيان استينافا فرعيا بسبب عدم قضائه بالغرامة التهديدية على والدهما لفائدتهما ولمتنازعتهما في صفة نائب والدهما وادليا برسم شرائهما عدد 145 وصحيفة 335 لقطعة معينة من عمهما وانتهت المسطرة في مرحلتها الاستينافية بالقرار المطعون فيه بقبول الاستينافين شكلا ورفض الاستيناف الفرعي والغاء الحكم الابتدائي والتصدي لرفض طلب القسمة وتحميل المستانف عليهما الصائر بناء على عدم ثبوت موجبات القسمة .

وطعن فيه المستانف عليهما بالنقض وتقدما بواسطة محاميهما حسن الفتوح بعريضة وضعت بمحكمة الاستيناف بوجدة في 14 مارس 81 وأحيلت على المجلس وبلغت للمطلوب في النقض فاجاب عنها بواسطة محاميه المكاوي بنعيسى بمذكرة وضعت بكتابة ضبط المجلس في 3/9/81 .

وحيث يآخذ الطاعنان على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني وسوء التعليل ذلك أن المحكمة لاحظت أن رسم شراء الطاعنين عدد 146 وصحيفة 366 ينص على أن مشتراهما قطعة معينة تبلغ مساحتها سبع هكتارات وأنه لا يتعلق بجزء شائع ومشترك في حين أن القسمة كالبيع لا تثبت إلا بثبوتها في محرر ثابت التاريخ ومن جهة أخرى فإن أسباب الحكم تؤكد وجود حالة الشياع في الاصل وأن كان لم ينص على وجودها في رسم الشراء، وأن إغفال التنصيص عليها في الرسم لا يؤذن بانتهائها لأن حالة الشياع لا تنتهي إلا بالأسباب المشار لها في الفصل 977 من قانون الالتزامات والعقود

لكن حيث ان القرار المطعون فيه تاسس على تاكيد المدعى عليه الميلود انتهاء حالة الشياع التي كانت قائمة بينه وبين اخيه البائع للطاعنين وان اقدام هذا الاخير على بيع قطعة معينة ومحدودة للمشترين اعتراف عملي منه بانتهاء حالة الشياع ومن المعلوم ان المشترى خلف عن البائع يلتزم بالتزام وان ادلاء الطاعنين برسم شرائهما يعتبر حجة عليهما في عدم وجود الاشتراك باعتبار ان المدلى برسم قائل بما فيه مما يتضح معه ان القرار كان معللا بما تقتضيه الحاجة وأن السبب المثار لا يرتكز على أساس .

لهذه الأسباب

قضى برفض طلب النقض وبتحميل الطاعنين الصائر .

الرئيس السيد محمد الصقلي، المستشار المقرر السيد الاجراوي، المحامي العام السيد زويتن، المحاميان الأستاذان فتوح والمكاوي .

عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى اح ش الجزء الثاني 1983 - 1995 ص 113 .



انشرها على:

العمل القضائي

أضف تعليق:

0 التعليقات:

هل لديك أي استفسار؟تحدث معنا على الواتساب
مرحبا، كيف أستطيع مساعدتك؟ ...
... انقر فوق لبدء الدردشة