القرار 792 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27-05-1986

انشرها على:




القاعدة

إن المحكمة لما اعتبرت رسم الحبس والتصبير المنصوص فيهما على الاتمية بحكم سلطتها،  كان ذلك كافيا في تعليل قرارها  ـ.

النص

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون  ـ

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد867 الصادر من محكمة الاستئناف بأكادير في 81/6/23 بالملـف 4564 ادعاء الطاعنين مولاي الطاهر ومولاي عمر وخديجة أبناء مولاي الحسين أن أخاهم مولاي الحاج عبد السلام توفي عنهم وعن زوجته يامنة بنت الحاج إبراهيم المطلوبة في النقض وخلف الأملاك والمنقولات والحيوانات المبين ذلك بمقــال الدعوى وبالقرار المطعون فيه وبرسم الإحصاء عدد 61 وصحيفة  45 من الكناش الثالث عدد 4،  طالبين من مركـــــــــــز تافنكولت ــ الحكم لهم على الزوجة بإجراء القسمة في المتروك وتمكينهم من واجبهم فيه الذي هو ثلاثة أرباعه مسانديــن مقالهم   بالإحصاء المذكور وبإراثة عدد 478 وصحيفة  408 وتدخل في الدعوى مولاي محند ومولاي الحسن ومــــــولاي الحسين أبناء حماد أخ الهالك وهم بقية المطلوبين في النقض مدعين أن الهالك حبس عليهم بعض الأملاك بمقتضى رسم التحبيس عدد 443 وصحيفة  382 كما أنه أوصى لهم بثلث ما تخلفه بمقتضى رسم الوصية عدد 460 ص 393 طالبين إبعاد الأملاك المحبسة في التركة  لأنها في حيازتهم واعتبار الوصية عند اقتسام المتروك وتمكينهم من الثلث الموصى بـه،  وأجابت الزوجة يامنة  بأنها لا علم لها بالأخت خديجة وأن المقال لم يوقعه جميع المدعين وأن هناك  أملاك أخرى ويحوزها المدعون لم تدرج في التركة وأن البقر المضافة للتركة صرفت عنها في نفقة عدتها وفي إكرام المعزبين وأنها لا تمانع  في إجراء القسمة على أن تشمل جميع المتروك وعلى أن يخرج منها ما حبسه الهالك على المتدخلين وما كان صيره في دين وهو الملك المسمى "أمريلمع ما به من الأشجار والدار التي تصدق  ما بها عليها وأنكر المدعون وجود أملاك أخرى لديهم وطعنوا في رسمى التحبيس والوصية وفي ما احتجت به الزوجة من التصبير والصدقة وصدر الحكم الابتدائي بإخراج ثلث ما تضمنه رسم التحبيس لفائدة المحبس  عليهم وإجراء القسمة في باقي المتروك المدعى فيه بكامله

بناء على أن رسم الوصية باطل لمخالفته الفصل  194 من المدونة وعلى أن رسم التحبيس يجري عليه حكم الوصية وعلى أن التصيير والصدقة باطلان لوقوعهما في مرض الموت  ـ

فاستأنفه كل المدعين والمتدخلين والزوجة المدعى عليها وانتهت الإجراءات في المرحلة الاستئنافية بالقرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي للحكم بإجراء القسمة في جميع المتروك المدعى فيه باستثناء ما شمله رسما التحبيس والتصبير فيتعين إخراجه من التركة الاختصاص المتدخلين بالمحبس والزوجة بالمصير مع تحميل المستأنفين المدعين الصائر  ـ



وذلك بناء على أن الوصية مخالفة للفصل 194 من المدونة وعلى أن رسم الصدقة  334 أنجز في مرض الموت وقبل الوفاة بأربعة أيام ولم يتحقق فيه الحوز وأن رسم التصيير عدد 256 قد حدد فيه الدين وأنه مستوف للشروط المطلوبة فيه وكذلك الشأن في رسم التحبيس فإنه أقيم قبل وفاة لهالك بشهرين وأنه مشتمل على الحوز ومستوف لشروطه القانونية وأما اللفيف  225 المحتج به من طرف الطاعنين على عدم أهلية الهالك فانه  لا فائدة  فيه لأن الأصل هو الصحة والسلامة وهو معارض باللفيف  عدد  747 المقدم عليه لكونه مثبتا والأول نافيا   ـ

وحيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه في عريضتهم المقدمة بواسطة الأستاذ بوبريك أحمد التي أجاب عنها المطولبون بواسطة الأستاذ محمد المتوكل الذي بحث فيما استدل به الطاعنون والتمس  رفض الطلب بوسيلة وحيدة تتعلق بخرق القواعد الجوهرية للمسطرة وضعف التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن الخصوم استهدفوا  الاستبداد بالمتخلف تحت ستار الحبس والصدقة والوصية والتصيير مع العلم بأن وثائقها انجزت في مرض الموت علاوة على ما  اثبت الطاعنون  من انعدام أهلية الهالك أثناء المرض الذي عرض بلفيف آخر وأن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفوع المثارة ولم تستجب لطلب استفسار لفيف الخصوم رغم تعارض اللفيفتين ولم يجب على الطعون الموجهة الى الشهود ولم تبحث في الباعث على إنشاء تلك الوثائق وسلامتها من القوادح ولم تعتبر موجبات رد الحكم الابتدائي للتصبير مما كان  معه القرار ضعيف التعليل ومخلا بقواعد المسطرة وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض  ـ

لكن حيث ان القرار المطعون فيه لم يعتمد الترجيح بين اللفيفتين  عدد 225 وعدد 747وحده وإنما ارتكز على ما ثبت برسمي التحبيس والتصبير من الاتمية ومعرفة القدرو أنه قدر الوثيقتين بما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا الشأن ـ

وأن الوسيلة المستدل بها قامت على استعراض الوقائع واختلط فيه الواقع بالقانون فهي غير مقبولة  ـ

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين بالصائر  ـ

وبه  صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة  رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمسشارين محمد الاجراوي مقررا وعبد الله بنخضراء ومحمد العراقي ومحمد الحراقي  وبمحضر المحامي العام السيد أحمد  بناس وبمساعدة كاتب الضبط السيد كصوان محمد  ـ  



انشرها على:

العمل القضائي

أضف تعليق:

0 التعليقات:

هل لديك أي استفسار؟تحدث معنا على الواتساب
مرحبا، كيف أستطيع مساعدتك؟ ...
... انقر فوق لبدء الدردشة